السيد محمد سعيد الحكيم
121
التنقيح
وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية عن الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية 1 ، فإنما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث ، المستلزم لإلغاء الجهر والاخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا . [ معاملة الغير معها ] وأما معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها ، لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة 2 . وفيه : أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية ، يدل على وجوب الغض عن الخنثى 3 ،